العلامة المجلسي

84

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا كَانَ يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ وَمَا كَانَ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ الْحَبَشِ قَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [ الحديث 3 ] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ [ الحديث 1 ] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ

--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن الصحيح « لم يتعرضوا » .